أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التطوع في الليل بعد صلاة الوتر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التطوع في الليل بعد صلاة الوتر
معلومات عن الفتوى: حكم التطوع في الليل بعد صلاة الوتر
رقم الفتوى :
6606
عنوان الفتوى :
حكم التطوع في الليل بعد صلاة الوتر
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل تصح صلاة التطوع في الثلث الأخير من الليل بعد صلاة الوتر؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا أفضل أن تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل لأن الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلى أن يطلع الفجر" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج8 ص197 بدون ذكر (إلى أن يطلع الفجر) وعند مسلم ج1 ص522، 523. بلفظ "حتى يضيء الفجر" و"حتى ينفجر الصبح" و"حتى ينفجر الفجر". وكلاهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
فالصلاة في هذا الوقت من أفضل الأعمال فالأفضل أن يؤخر الصلاة إلى ثلث الليل الآخر وكذلك يؤخر الوتر حتى يكون آخر صلاته عملاً بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج2 ص13 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.] وإذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فلا بأس أن يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الذي في أول الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الوترين في ليلة [رواه أبو داود في سننه ج2 ص68. ورواه الترمذي في سننه ج2 ص112 ورواه النسائي في سننه ج3 ص229، 230. كلهم من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: